Materi BP AAK An Nasher Sumber (4)
أَحَادِيثُ
فِي اَلنِّكَاح من بلوغ المرام
1. عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ
مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ لَنَا رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم ( يَا
مَعْشَرَ اَلشَّبَابِ ! مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ اَلْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ,
فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ , وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ
فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ; فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
2. وَعَنْ أَنَسِ بْنِ
مَالِكٍ رضي الله عنه ( أَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حَمِدَ اَللَّهَ ,
وَأَثْنَى عَلَيْهِ , وَقَالَ : لَكِنِّي أَنَا أُصَلِّي وَأَنَامُ , وَأَصُومُ
وَأُفْطِرُ , وَأَتَزَوَّجُ اَلنِّسَاءَ , فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ
مِنِّي ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
3. وَعَنْهُ قَالَ : ( كَانَ
رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَأْمُرُ بِالْبَاءَةِ , وَيَنْهَى عَنِ
التَّبَتُّلِ نَهْيًا شَدِيدًا , وَيَقُولُ : تَزَوَّجُوا اَلْوَدُودَ اَلْوَلُودَ
إِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ اَلْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ ) رَوَاهُ
أَحْمَدُ , وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ
4. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : ( تُنْكَحُ اَلْمَرْأَةُ
لِأَرْبَعٍ : لِمَالِهَا , وَلِحَسَبِهَا , وَلِجَمَالِهَا , وَلِدِينِهَا ,
فَاظْفَرْ بِذَاتِ اَلدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مَعَ
بَقِيَّةِ اَلسَّبْعَةِ
5. وَعَنْهُ أَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا رَفَّأَ
إِنْسَانًا إِذَا تَزَوَّجَ قَالَ : ( بَارَكَ اَللَّهُ لَكَ , وَبَارَكَ عَلَيْكَ
, وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ ) رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَالْأَرْبَعَةُ ,
وَصَحَّحَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ , وَابْنُ خُزَيْمَةَ , وَابْنُ حِبَّانَ
6. وَعَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ : (
عَلَّمَنَا رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم اَلتَّشَهُّدَ فِي اَلْحَاجَةِ :
إِنَّ اَلْحَمْدَ لِلَّهِ , نَحْمَدُهُ , وَنَسْتَعِينُهُ , وَنَسْتَغْفِرُهُ ,
وَنَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا , مَنْ يَهْدِهِ اَللَّهُ فَلَا
مُضِلَّ لَهُ , وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اَللَّهُ , وَأَشْهَدُ أَنَّ
مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَيَقْرَأُ ثَلَاثَ آيَاتٍ ) رَوَاهُ
أَحْمَدُ , وَالْأَرْبَعَةُ , وَحَسَّنَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ , وَالْحَاكِمُ
7. وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى
الله عليه وسلم ( إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ , فَإِنْ اِسْتَطَاعَ أَنْ
يَنْظُرَ مِنْهَا مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا , فَلْيَفْعَلْ ) رَوَاهُ
أَحْمَدُ , وَأَبُو دَاوُدَ , وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ , وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ
8. وَلِمُسْلِمٍ : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ( أَنَّ
اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِرَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً : أَنَظَرْتَ
إِلَيْهَا ? قَالَ : لَا . قَالَ : اِذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا )
9. وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَاقَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله
عليه وسلم ( لَا يَخْطُبْ بَعْضُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ , حَتَّى يَتْرُكَ
اَلْخَاطِبُ قَبْلَهُ , أَوْ يَأْذَنَ لَهُ اَلْخَاطِبُ ) مُتَّفَقٌ
عَلَيْهِ , وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ
10.
وعَنْ
عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلزُّبَيْرِ , عَنْ أَبِيهِ ; أَنَّ رَسُولَ
اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : ( أَعْلِنُوا اَلنِّكَاحَ ) رَوَاهُ
أَحْمَدُ , وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ
11.
وَعَنْ
أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى , عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ
صلى الله عليه وسلم ( لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ ) رَوَاهُ أَحْمَدُ
وَالْأَرْبَعَةُ وَصَحَّحَهُ اِبْنُ اَلْمَدِينِيِّ , وَاَلتِّرْمِذِيُّ , وَابْنُ
حِبَّانَ , وَأُعِلَّ بِالْإِرْسَالِ
12.
رَوَى اْلإِمَامُ أَحْمَدُ عَنِ الْحَسَنِ
عَنْ عِمْرَانَ ابْنِ الْحُصَيْنِ مَرْفُوْعًا ( لاَنِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ
وَشَاهِدَيْنِ
13.
وَعَنْ
عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه
وسلم (أَيُّمَا اِمْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا, فَنِكَاحُهَا
بَاطِلٌ,فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا اَلْمَهْرُ بِمَا اِسْتَحَلَّ مِنْ
فَرْجِهَا, فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ
لَهُ) أَخْرَجَهُ اَلْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ, وَصَحَّحَهُ أَبُو
عَوَانَةَ , وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ
14.
وَعَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ :
(لَا تُنْكَحُ اَلْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ, وَلَا تُنْكَحُ اَلْبِكْرُ حَتَّى
تُسْـتَأْذَنَ قَالُوا : يَا رَسُولَ اَللَّهِ , وَكَيْفَ إِذْنُهَا ? قَالَ :
أَنْ تَسْكُتَ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
15.
وَعَنْ
سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رضي الله عنه قَالَ : ( رَخَّصَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى
الله عليه وسلم عَامَ أَوْطَاسٍ فِي اَلْمُتْعَةِ, ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ, ثُمَّ
نَهَى عَنْهَا ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ
16.
وَعَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم
(لَا يَنْكِحُ اَلزَّانِي اَلْمَجْلُودُ إِلَّا مِثْلَهُ) رَوَاهُ أَحْمَدُ,
وَأَبُو دَاوُدَ, وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ
17.
وَعَنْ
أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ ; أَنَّهُ قَالَ : ( سَأَلْتُ عَائِشَةَ
زَوْجَ اَلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَمْ كَانَ صَدَاقُ رَسُولِ اَللَّهِ صلى
الله عليه وسلم قَالَتْ : كَانَ صَدَاقُهُ لِأَزْوَاجِهِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ
أُوقِيَّةً وَنَشًّا قَالَتْ : أَتَدْرِي مَا اَلنَّشُّ ? قَالَ : قُلْتُ :
لَا قَالَتْ : نِصْفُ أُوقِيَّةٍ فَتِلْكَ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ , فَهَذَا
صَدَاقُ رَسُولِ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِأَزْوَاجِهِ ) رَوَاهُ
مُسْلِمٌ
18.
وَعَنِ ابْنِ
عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا
قَالَ:(لَمَّا تَزَوَّجَ عَلِيٌّ فَاطِمَةَعَلَيْهِمَا
اَلسَّلَامُ.قَالَ لَهُ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَعْطِهَا شَيْئًا,قَالَ:
مَا عِنْدِي شَيْءٌ.قَالَ:فَأَيْنَ دِرْعُكَ الحُطَمِيَّةُ?) رَوَاهُ
أَبُودَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ
19.
وَعَنْ
عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ
صلى الله عليه وسلم (أَيُّمَا اِمْرَأَةٍ نَكَحَتْ عَلَى صَدَاقٍ أَوْ حِبَاءٍ
أَوْ عِدَةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ اَلنِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا وَمَا كَانَ بَعْدَ
عِصْمَةِ اَلنِّكَاحِ فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ وَأَحَقُّ مَا أُكْرِمَ اَلرَّجُلُ
عَلَيْهِ اِبْنَتُهُ أَوْ أُخْتُهُ) رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ إِلَّا
اَلتِّرْمِذِيَّ
20.
وَعَنْ
عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم (
خَيْرُ اَلصَّدَاقِ أَيْسَرُهُ ) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ , وَصَحَّحَهُ
اَلْحَاكِمُ
Tidak ada komentar:
Posting Komentar